پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص409

المواقيت

لآتية وميقات العمرة المفردة أدنى الحل وإن جاز فيها الاحرام من تلك المواقيت.

القول في المواقيت وهي المواضع التي عينت للاحرام، وهي خمسة لعمرة الحج: الاول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم، والاحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة، لا عنده في الخارج، بل لا يخلو من وجه.

مسألة 1 – الاقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة، وهي ميقات أهل الشام، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الاعذار.

مسألة 2 – الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الاحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمم للدخول والاحرام في المسجد، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما، وأما قبل نقائهما فان لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالاحوط لهما الاحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها.

الثاني العقيق، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق، والاقوى جواز الاحرام من جميع مواضعه اختيارا، والافضل من المسلخ ثم من غمرة، ولو اقتضت التقية عدم الاحرام من أوله والتأخير إلى ذات العرق فالاحوط التأخير،بل عدم الجواز لا يخلو من وجه.