پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص408

الاخيرين اختيارا، نعم لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية إلى الافراد، ويأتي بالعمرة بعد الحج، وحد ضيق الوقت خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الاصح، والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحج المندوب، فلو نوى التمتع ندبا وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له العدول إلى الافراد، والاقوى عدم وجوب العمرة عليه.

مسألة 6 – لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة لا يبعد جواز العدول من الاول إلى الافراد، بل لو علم حال الاحرام بضيق الوقت جاز له الاحرام بحج الافراد وإتيانه ثم إتيان عمرة مفردة بعده، وتم حجه وكفى عن حجة الاسلام، ولو دخل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى أن ضاق الوقت ففي جواز العدول وكفايته إشكال، والاحوط العدول وعدم الاكتفاء لو كان الحج واجبا عليه.

مسألة 7 – الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة يجب عليهما العدول إلى الافراد والاتمام ثم الاتيان بعمرة بعد الحج، ولو دخل مكة من غير إحرام لعذر وضاق الوقت أحرم لحج الافراد، وأتى بعد الحج بعمرة مفردة، وصح وكفى عن حجة الاسلام.

مسألة 8 – صوره حج الافراد كحج التمتع إلا في شئ واحد، وهو أن الهدي واجب في حج التمتع ومستحب في الافراد.

مسألة 9 – صوره العمرة المفردة كعمرة التمتع إلا في أمور: أحدها أن في عمرة التمتع يتعين التقصير ولايجوز الحلق، وفي العمرة المفردة تخير بينهما، ثانيها أنه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء وإن كان أحوط، وفيالعمرة المفردة يجب طواف النساء، ثالثها ميقات عمرة التمتع أحد