تحریرالوسیله-ج1-ص405
الميقات لاحرام عمرة التمتع، والاحوط أن يخرج إلى مهل أرضه فيحرم منه، بل لا يخلو من قوة، وإن لم يتمكن فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل، والاحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم مما هو دون الميقات، وإن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه، والاحوط الخروج إلى ما يتمكن.
القول في صورة حج التمتع
اجمالا وهي أن يحرم في أشهر الحج من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بهاإلى الحج، ثم يدخل مكة المعظمة فيطوف بالبيت سبعا، ويصلي عند مقام ابراهيم (ع) ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم يطوف للنساء احتياطا سبعا ثم ركعتين له، وإن كان الاقوى عدم وجوب طواف النساء وصلاته، ثم يقصر فيحل عليه كل ما حرم عليه بالاحرام، وهذه صورة عمره التمتع التي هي إحدى جزئي حجه، ثم ينشئ إحراما للحج من مكة المعظمة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة، والافضل إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر، ثم يخرج إلى عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى غروبه، ثم يفيض منها ويمضي إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه، ثم يمضي إلى منى لاعمال يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة، ثم ينحر أو يذبح هديه، ثم يحلق إن كان ضرورة على الاحوط، ويتخير غيره بينه وبين التقصير، ويتعين على النساء التقصير، فيحل بعد التقصير من كل شئ إلا النساء والطيب، والاحوط اجتناب الصيد أيضا، وإن كان الاقوى عدم حرمته عليه من حيث الاحرام، نعم يحرم عليه لحرمة الحرم، ثم يأتي إلى مكة ليومه