تحریرالوسیله-ج1-ص404
شاء، وكذا حال شقيقيه، وأما الافسادي فتابع لما أفسده.
مسألة 1 – من كان له وطنان أحدهما دون الحد والآخر خارجه أو فيه لزمه فرض أغلبهما، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكة، فان تساويا فان كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين وإن كان الافضل اختيار التمتع، وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.
مسألة 2 – من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الامصار ثم رجع إليها فالاحوط أن يأتي بفرض المكي، بل لا يخلو من قوة.
مسألة 3 – الآفاقي إذا صار مقيما في مكة فان كان ذلك بعداستطاعته ووجوب التمتع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين، وأما لو لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد إقامته في مكة فينقلب فرضه إلى فرض المكي بعد الدخول في السنة الثالثة لكن بشرط أن تكون الاقامة بقصد المجاورة، وأما لو كان بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الاول، وفي صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا، فتكفي في وجوبه استطاعته منها، ولا يشترط فيه حصولها من بلده، ولو حصلت الاستطاعة بعد الاقامة في مكة قبل مضي السنتين لكن بشرط وقوع الحج على فرض المبادرة إليه قبل تجاوز السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده، فيجب عليه التمتع ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد، وأما المكي إذا خرج إلى سائر الامصار مجاورا لها فلا يلحقه حكمها في تعين التمتع عليه إلا إذا توطن وحصلت الاستطاعة بعده فيتعين عليه التمتع ولو في السنة الاولى.
مسألة 4 – المقيم في مكة لو وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه يجب عليه الخروج إلى