پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص403

فلو استطاع للحج دونها وجب دونها.

مسألة 2 – تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة، وهل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعا للحج؟ المشهور عدمه، وهو الاقوى، وعلى هذا لا تجب على الاجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعا لها، وهو في مكة، وكذا لا تجب على من تمكن منها ولم يتمكن من الحج لمانع، لكن الاحوط الاتيان بها.

مسألة 3 – قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والاجارة والافساد وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الاخير مسامحة على ما هو التحقيق، وتجب أيضا لدخول مكة بمعنى حرمته بدونهافانه لايجوز دخولها إلا محرما إلا في بعض الموارد: منها من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كرارا كالحطاب والحشاش، وأما استثناء مطلق من يتكرر منه فمشكل، ومنها غير ذلك كالمريض والمبطون مما ذكر في محله، وما عدا ذلك مندوب، ويستحب تكرارها كالحج واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، والاحوط فيما دون الشهر الاتيان بها رجاء.

القول في أقسام الحج

وهي ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، والاول فرض من كان بعيدا عن مكة، والآخران فرض من كان حاضرا أي غير بعيد، وحد البعد ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب على الاقوى من مكة، ومن كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع، ولو شك في أن منزله في الحد أو الخارج وجب عليه الفحص، ومع عدم تمكنه يراعي الاحتياط، ثم أن ما مر انما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام، وأما الحج النذري وشبهه فله نذر أي قسم