تحریرالوسیله-ج1-ص402
إليه عند الخروج من مكة، ويكره نية عدمه.
مسألة 2 – يستحب التبرع بالحج عن الاقارب وغيرهم أحياء وأمواتا وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياء وأمواتا، والطواف عنهم عليهم السلام وعن غيرهم أمواتا وأحياء مع عدم حضورهم في مكة أو كونهم معذورين ويستحب إحجاج الغير استطاع أم لا، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لايستطيع الحج ليحج بها.
مسألة 3 – يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء.
مسألة 4 – يستحب كثرة الانفاق في الحج، والحج أفضل منالصدقة بنفقته.
مسألة 5 – لا يجوز الحج بالمال الحرام، ويجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.
مسألة 6 – يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه.
مسألة 7 – يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ولو باجارة نفسه عن غيره.
القول في أقسام العمرة مسألة 1 – تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج مرة في العمر، وهي واجبة فورا كالحج، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج بل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقق استطاعته، كما أن العكس كذلك،