تحریرالوسیله-ج1-ص401
عليه أن يحج بها عنه، وإن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم، والاحوط الاستئذان من الحاكم مع الامكان، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شئ، وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه، وفي إلحاق غير حجة الاسلام بها من أقسام الحج الواجب أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها إشكال، وكذا في إلحاق غير الوديعة كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما، فالاحوط إرجاع الامر إلى الحاكم وعدم استبداده به، وكذا الحال لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا وأمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره، فيرجع في الجميع إلى الحاكم ولا يستبد به.
مسألة 16 – يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسهوعن غيره، وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره.
مسألة 17 – يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أمنه أراد الاستيجار من الغير ولو بظهور لفظطه في ذلك، ومع الظهور لا يجوز التخلف إلا مع الاطمئنان بالخلاف، بل الاحوط عدم مباشرته إلا مع العلم بأن مراد المعطي حصول الحج في الخارج، وإذا عين شخصا تعين إلا إذا علم عدم أهليته وأن المعطي مشتبه في ذلك أو أن ذكره من باب أحد الافراد.
القول في الحج المندوب
مسألة 1 – يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحج مهما أمكن، وكذا من أتى بحجه الواجب، ويستحب تكراره بل في كل سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، ويستحب نية العود