پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص400

مسألة 11 – لو أوصى بما عنده من المال للحج ندبا ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أم لا لم يجز صرف جميعه، ولو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أنه أوصى بذلك وأجازوا الورثة يسمع دعواه بالمعنى المعهود في باب الدعاوي، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقا.

مسألة 12 – لو مات الوصي بعد قبض أجرة الاستيجار من التركة وشك في استيجاره له قبل موته فان كان الحج موسعا يجب الاستيجار من بقية التركة إن كان واجبا، وكذا إن لم تمض مدة يمكن الاستيجار فيها بل الظاهر وجوبه لو كان الوجوب فوريا ومضت مدة يمكن الاستيجار فيها ومن بقية ثلثها إن كان مندوبا، والاقوى عدم ضمانه لما قبض، ولو كان المال المقبوض موجودا عنده أخذ منه، نعم لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته أو عامل ورثته كذلك لا يبعد عدم جواز أخذه على إشكالخصوصا في الاول.

مسألة 13 – لو قبض الوصي الاجرة وتلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا، ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث، وإن اقتسمت استرجعت، ولو شك في أن تلفها كان عن تقصير أولا لم يضمن، ولو مات الاجير قبل العمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن أخذها من ورثته يستأجر من البقية أو بقية الثلث.

مسألة 14 – يجوز النيابة عن الميت في الطواف الاستحبابي، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا ومعذورا عنه، وأما مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز، وأما سائر الافعال فاستحبابها مستقلا وجواز النيابة فيها غير معلوم حتى السعي، وإن يظهر من بعض الروايات استحبابه.

مسألة 15 – لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجة الاسلام وعلم أو ظن أو الورثة لا يؤدون عنه إن ردها إليهم وجب