تحریرالوسیله-ج1-ص398
وكذا لو أوصى بالمبادرة في الحج المندوب، ولو عين الموصي مقدارا للاجرة تعين وخرج من الاصل في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل، وإلا فالزيادة من الثلث، وفي المندوب كله من الثلث، فلو لم يكف ما عينه للحج فالواجب التتميم من الاصل في الحج الواجب، وفي المندوب تفصيل.
مسألة 4 – يجب الاقتصار على استيجار أقل الناس أجرة مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم، والاحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميت شرفا.
مسألة 5 – لو أوصى وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعين، ولو لم يعين كفى حج واحد إلا مع قيام قرينة على ارادته التكرار، ولو أوصى بالثلث ولم يعين إلا الحج لا يبعد لزوم صرفه في الحج، ولو أوصى بتكرار الحج كفى مرتان إلا أن تقوم قرينة على الازيد، ولو أوصى في الحج الواجب وعين أجيرا معينا تعين، فان كان لا يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن، وإلا بطلت الوصية واستؤجر غيره بأجرة المثل، إلا أن يأذن الورثة، وكذا في نظائر المسألةولو أوصى في المستحب خرج من الثلث، فان لم يقبل إلا بالزيادة منه بطلت، فحينئذ إن كانت وصية بنحو تعدد المطلوب يستأجر غيره منه وإلا بطلت.
مسألة 6 – لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة وعين لكل سنة مقدارا معينا واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنين في سنتين مثلا وهكذا، ولو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجة ولو من الميقات فالاوجه صرفها في وجوه البر، ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الامر بين جعل أجرة سنتين مثلا