پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص394

ولا يستحق الاجير شيئا لو كان اعتباره على وجه القيدية، بمعنى أن الحج المتقيدبالطريق الخاص كان موردا للاجارة، ويستحق من المسمى بالنسبة، ويسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الاجارة على وجه الجزئية.

مسألة 9 – لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معينة ثم آجر عن آخر فيها مباشرة بطلت الثانية، ولو لم يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحتا، وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل، ولو اقترنت الاجارتان في وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد ومع قيد المباشرة فيهما.

مسألة 10 – لو آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير والتقديم إلا برضا المستأجر، ولو أخر فلا يبعد تخير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الاجرة المسماة وبين عدمه ومطالبة أجرة المثل من غير فرق بين كون التأخير لعذر أولا، هذا إذا كان على وجه التقييد، وإن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ، فان فسخ يرجع إلى الاجرة المسماة، وإلا فعلى المؤجر أن يأتي به في سنة أخرى ويستحق الاجرة المسماة، ولو أتى به مؤخرا لا يستحق الاجرة على الاول وإن برأت ذمة المنوب عنه به، ويستحق المسماة على الثاني إلا إذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى أجرة المثل، وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل لا يبطل مع الاهمال، وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه تفصيل.

مسألة 11 – لو صدالاجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الاعمال، وتنفسخ الاجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج على ذمته مع الاطلاق، وللمستأجر خيار التخلف إذا كاناعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد، ولا يجزي عن المنوب عنه