پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص391

دون القضاء، ولو ركب بعضا دون بعض فبحكم ركوب الكل.

مسألة 12 – لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راكبا مطلقا، سواء كان مقيدا بسنة أم لا، مع اليأس عن التمكن بعدها أم لا، نعم لا يترك الاحتياط بالاعادة في صورة الاطلاق مع عدم اليأس من المكنة وكون العجز قبل الشروع في الذهاب إذا حصلت المكنة بعدذلك، والاحوط المشي بمقدار الميسور، بل لا يخلو من قوة، وهل الموانع الاخر كالمرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا؟ وجهان، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدو باختيار الاول في الاول والثاني في الثاني.

القول في النيابة وهي تصح عن الميت مطلقا وعن الحي في المندوب وبعض صور الواجب.

مسألة 1 – يشترط في النائب أمور: الاول البلوغ على الاحوط من غير فرق بين الاجاري والتبرعي باذن الولي أولا، وفي صحتها في المندوب تأمل، الثاني العقل، فلا تصح من المجنون ولو إدواريا في دور جنونه، ولا بأس بنيابة السفيه، الثالث الايمان، الرابع الوثوق باتيانه، وأما بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق باتيانه صحيحا، فلو علم باتيانه وشك في أنه يأتي به صحيحا صحت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر، والاحوط اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة، الخامس معرفته بأفعال الحج وأحكامه ولو بارشاد معلم حال كل عمل، السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام كما مر، السابع أن لا يكون معذورا في ترك