تحریرالوسیله-ج1-ص383
الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الاحرام على الاقوى، كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الاحرام، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات، ولا فرق في الاجزاء بين كون الموت حال الاحرام أو بعد الحل، كما إذا مات بين الاحرامين، ولو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففي الاجزاء إشكال، والظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه، والظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر والعمرة المفردة لو مات في الاثناء، وفي الافسادي تفصيل، ولا يجري فيمن لم يستقر عليه الحج، فلا يجب ولا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما.
مسألة 50 – يجب الحج على الكافر ولا يصح منه، ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه، ولو مات حال كفره لا يقضى عنه، ولو أحرم ثم أسلم لم يكفه، ووجب عليه الاعادة من الميقات إن أمكن، وإلا فمن موضعه، نعم لو كان داخلا في الحرم فأسلم فالاحوط مع الامكان أن يخرج خارج الحرم وأحرم، والمرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، ولا يصح منه، فان مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، ولا يقضى عنه على الاقوى، وإن تاب وجب عليه وصح منه على الاقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الاصلي، ولو حج في حال إسلامه ثم ارتد لم يجب عليه الاعادة على الاقوى، ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الاصح.
مسألة 51 – لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الاعادةبشرط أن يكون صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا من غير فرق بين الفرق.