پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص381

حجة الاسلام، وكذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا فبان الخلاف، ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف فان كان الضرر نفسيا أو ماليا بلغ حد الحرج أو كان الحج حرجيا ففي كفايته إشكال، بل عدمها لا يخلو من وجه، وأما الضرر المالي غير البالغ حد الحرج فغير مانع عن وجوب الحج، نعم لو تحمل الضرر والحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر والحرج وصارمستطيعا فالاقوى كفايته، ولو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الاهم فحج فبان الخلاف صح، ولو اعتقد كونه غير بالغ فحج ندبا فبلان خلافه ففيه تفصيل مر نظيره، ولو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الاعمال استقر عليه، ويحتمل اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محله على إشكال، وإن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة الاسلام فتركها فبان الخلاف استقر عليه مع وجود سائر الشرائط، وان اعتقد المانع من العدو أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترك فبان الخلاف فالظاهر استقراره عليه سيما في الحرج، وإن اعتقد وجود مزاحم شرعي أهم فترك فبان الخلاف استقر عليه.

مسألة 45 – لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا استقر عليه مع بقائها إلى تمام الاعمال، ولو حج مع فقد بعضها فان كان البلوغ فلا يجزيه إلا إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فانه مجز على الاقوى، وكذا لو حج مع فقد الاستطاعة المالية، وان حج مع عدم أمن الطريق أو عدم صحة البدن وحصول الحرج فان صار قبل الاحرام مستطيعا وارتفع العذر صح وأجزأ بخلاف ما لو فقد شرط في حال الاحرام إلى تمام الاعمال، فلو كان نفس الحج ولو ببعض أجزائه حرجيا أو ضرريا على النفس فالظاهر عدم الاجزاء.

مسألة 46 – لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب ولو مع العلم بالغلبة، ولو تخلى لكن يمنعه عدو عن الخروج للحج فلا يبعد