پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص379

مسألة 37 – لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج، ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول، ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الاجارة قدم الحج النيابي إن كان الاستيجار للسنة الاولى، فان بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه، ولو حج بالاجارة أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الاسلام.

مسألة 38 – يشترط في الاستطاعة وجود مايمون به عياله حتى يرجع، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا وإن لم يكن واجب النفقة شرعاعلى الاقوى.

مسألة 39 – الاقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج، ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته، ولا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس وكذا من الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك ولم يقدر على التكسب، وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده على الاقوى، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والاياب ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين، ولم يكف حجهم عن حجة الاسلام.

مسألة 40 – لا يجوز لكل من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحج به، ولا يجب على واحد منهما البذل له، ولا يجب عليه الحج وإن كان فقيرا وكانت نفقته على الآخر ولم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر على الاقوى.

مسألة 41 – لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله،