پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص375

ولو كان مؤجلا والمديون باذلا يجب أخذه وصرفه فيه، ولا يجب في هذه الصورة مطالبته وإن علم بأدائه لو طالبه، ولو كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحج والاداء بعده بسهولة لم يجب ولا يكفي عن حجة الاسلام، وكذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر كذلك، أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل أجله لا يجب الاستقراض والصرف في الحج، بل كفايته على فرضه عن حجة الاسلام مشكل بل ممنوع.

مسألة 19 – لو كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين فان كان مؤجلا وكان مطمئنا بتمكنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل ورضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بامكان الاداء عند المطالبة، وفي غير هاتين الصورتين لا يجب، ولا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها، وإن كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلا يكون مستطيعا، والدين المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة وما هو مبني على المسامحة وعدم الاخذ رأسا وما هو مبني على الابراء مع الاطمئنان بذلك لم يمنع عن الاستطاعة.

مسألة 20 – لو شك في أن ماله وصل إلى حد الاستطاعة أو علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج وأنه يكفيه يجب عليه الفحص علىالاحوط.

مسألة 21 – لو كان ما بيده بمقدار الحج وله مال لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود وشك في بقائه فالظاهر وجوب الحج كان المال حاضرا عنده أو غائبا.

مسألة 22 – لو كان عنده ما يكفيه للحج فان لم يتمكن من المسير لاجل عدم الصحة في البدن أو عدم تخلية السرب فالاقوى جواز التصرف