پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص372

مسألة 3 – الاحوط أن يقتصر في الاحرام بغير المميز على الولي الشرعي من الاب والجد والوصي لاحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والام وإن لم تكن وليا، والاسراء إلى غير الولي الشرعي ممن يتولى أمر الصبي ويتكفله مشكل وإن يخلو من قرب.

مسألة 4 – النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مالالصبي إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به، فمؤونة أصل السفر حينئذ على الطفل لا مؤونة الحج به لو كانت زائدة.

مسألة 5 – الهدي على الولي، وكذا كفارة الصيد، وكذا سائر الكفارات على الاقوى مسألة 6 – لو حج الصبي المميز وأدرك الشعر بالغا والمجنون وكمل قبل المشعر يجزيهما عن حجة الاسلام على الاقوى وإن كان الاحوط الاعادة بعد ذلك مع الاستطاعة.

مسألة 7 – لو مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا ولو من ذلك الموضع فحجه حجة الاسلام.

مسأله 8 – لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافة يجزي عن حجة الاسلام على الاقوى ثانيها الحرية، ثالثها الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته.

مسألة 9 – لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يعتبر فيها، ومع فقدها لا يجب ولا يكفي عن حجة الاسلام من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره، كان ذلك مخالفا لزيه وشرفه أم لا، ومن غير فرق بين القريب والبعيد.