پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص369

ومنها ما كان للملوك من قطائع وصفايا.

ومنها صفو الغنيمة كفرس جواد، وثوب مرتفع، وسيف قاطع، ودرع فاخر، ونحو ذلك.

ومنها الغنائم التي ليست باذن الامام عليه السلام.

ومنها إرث من لا وارث له.

ومنها المعادن التي لم تكن لمالك خاص تبعا للارض أو بالاحياء.

مسألة – الظاهر إباحة جميع الانفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك من غير فرق بين الغني منهم والفقير إلا في إرث من لا وارث له، فان الاحوط لو لم يكن الاقوى اعتبار الفقر فيه، بل الاحوط تقيسمه في فقراء بلده، والاقوى إيصاله إلى الحاكم الشرعي، كما أن الاقوى حصول الملك لغير الشيعي أيضا بحيازة ما في الانفال من العشب والحشيش والحطب وغيرها، بل وحصول الملك لهم أيضا للمواتبسبب الاحياء كالشيعي.