پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص368

القول في

الانفال

وهي ما يستحقه الامام عليه السلام على جهة الخصوص لمنصب إمامه كما كان للنبي صلى الله عليه وآله لرياسته الالهية، وهي أمور: منها كل ما لم يوجف عليها بخيل وركاب أرضا كانت أو غيرها، انجلى عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا.

ومنها الارض الموات التي لا ينتفع بها إلا بتعميرها وإصلاحها لاستيجامها أو لانقطاع الماء عنها أو لاستيلائه عليها أو لغير ذلك، سواء لم يجر عليها ملك لاحد كالمفاوز أو جرى ولكن قدباد ولم يعرف الآن، ويلحق بها القرى التي قد جلى أهلها فخربت كبابل والكوفة ونحوهما، فهي من الانفال بأرضها وآثارها كالاحجار ونحوها، والموات الواقعة في الارض المفتوحة عنوة كغيرها على الاقوى، نعم ما علم أنها كانت معمورة حال الفتح عرض له الموتان بعد ذلك ففي كونها من الانفال أو باقية على ملك المسلمينكالمعمورة فعلا تردد وإشكال لا يخلو ثانيهما من رجحان.

ومنها أسياف البحار وشطوط الانهار، بل كل أرض لا رب لها على إشكال في إطلاقه وإن لا يخلو من قرب وإن لم تكن مواتا بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة كالجزائر التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما.

ومنها رؤوس البجال وما يكون بها من النبات والاشجار والاحجار ونحوها، وبطون الاودية، والآجام، وهي الاراضي الملتفة بالقصب والاشجار من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الامام عليه السلام أو المفتوحة عنوة أو غيرهما، نعم ماكان ملكا لشخص ثم صار أجمة مثلا فهو باق على ما كان.