تحریرالوسیله-ج1-ص367
أو كان هنا بعض المرجحات، ولو كان المجتهد الذي في بلد آخر من يقلده يتعين النقل إليه، إلا إذا أذن في صرفه في البلد، أو كان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقا مع نظر مقلده، أو كان يعمل على طبق نظره.
مسألة 10 – يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عروضا، ولكن الاحوط أن يكون ذلك باذن المجتهد حتى في سهم السادات.
مسألة 11 – إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا مع إذن الحاكم على الاحوط لو لم يكن الاقوى، كما أن احتساب حق الامام عليه السلام موكول إلى نظر الحاكم.
مسألة 12 – لا يجوز للمتسحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الاحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا لا يرجى زواله وأراد تفريغ ذمته، فلا مانع حينئذ منه لذلك.
مسألة 13 – لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار والمخالفين لم يجب عليه إخراجه كما مر، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها، فان أئمة المسلمين عليهم السلام قد أباحوا ذلك لشيعتهم، كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبل الاراضي الخراجية من يد الجائر والمقاسمة معه، وعطاياه في الجملة، وأخذ الخراج منه، وغير ذلك مما يصل إليهم منه ومن أتباعه، وبالجملة نزلوا الجائر منزلتهم، وأمضوا أفعاله بالنسبة إلى ما يكون محل الابتلاء للشيعة صونا لهم عن الوقوع في الحرام والعسر والحرج.