پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص366

التوكيل في الايصال إلى مستحقة أي شخص كان حتى الآخذ، ولكن الاولى عدم إعمال هذه الحيلة.

مسألة 6 – الاحوط عدم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مؤونة سنته ولو دفعة، كما أن الاحوط له عدم أخذه.

مسألة 7 – النصف من الخمس الذي للاصناف الثلاثة المتقدمة أمره بيد الحاكم على الاحوط، فلابد إما من الايصال إليه أو الصرف باذنه وأمره على الاحوط لو لم يكن الاقوى، كما أن النصف الذي للامام عليه السلام أمره راجع إلى الحاكم، فلابد من الايصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب نظره وفتواه، أو الصرف باذنه فيما عين له من المصرف، ويشكل دفعه إلى غبر من يقلده إلا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده كما وكيفا، أو يعمل على طبق نظره.

مسألة 8 – الاقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، بل ربما يترجح عند وجود بعض المرجحات حتى مع وجود المستحق في البلد، وإن ضمن حينئذ لو تلف في الطريق أو البلد المتقل إليه، بخلاف ما إذا لم يوجد فيهالمستحق فانه لا ضمان عليه، وكذا لو كان النقل باذن المجتهد وأمره فانه لا ضمان عليه حينئذ حتى مع وجود المتسحق في البلد، وربما وجب النقل لو لم يوجد المستحق في البلد ولم يتوقع وجوده بعد، أو أمر المقلد بالنقل، وليس من النقل لو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه مع إذن الحاكم الشرعي.

مسألة 9 – لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعين نقل حصة الامام عليه السلام إليه، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده، بل الاقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضا، لكنه ضامن إلا إذا تعين عليه النقل، بل الاولى والاحوط النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل