پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص365

الرجوع إلى البائع، كما أن له الرجوع إلى المشتري بعد قبضه.

القول في قسمته ومستحقيه مسألة 1 – يقسم الخمس ستة أسهم: سهم لله تعالى، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله، وسهم للامام عليه السلام، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الامر أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه، وثلاثة للايتام والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب بالاب إلى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالام لم يحل له الخمس، وحلت له الصدقة على الاصح.

مسألة 2 يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس، ولا يعتبر العدالة على الاصح، والاحوط عدم الدفع إلى المهتك المتجاهر بالكبائر، بل يقوى عدم الجواز إن كان في الدفع إعانة على الاثم والعدوان وإغراء بالقبيح وفي المنع ردع عنه، والاولى ملاحظة المرجحات في الافراد.

مسألة 3 – الاقوى اعتبار الفقر في اليتامى أما ابن السبيل أي المسافر في غير معصية فلا يعتبر فيه في بلده، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيا في بلده كما مر في الزكاة.

مسألة 4 – الاحوط إن لم يكن الاقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه سيما زوجته إذا كان للنفقة، أما دفعه إليهم لغير ذلك مما يحتاجون إليه ولم يكن واجبا عليه فلا بأس، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق حتى الزوجة المعسر زوجها.

مسألة 5 – لا يصدق مدعي السيادة بمجرد دعواه، نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفا ومشتهرا بها في بلده من دون نكير من أحد، ويمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان