پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص364

المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسط بين الاقل والاكثر، فيعامل معه معاملة معلوم المقدار.

مسألة 30 – لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام كمعلوم المالك ولا يجزيه إخراج الخمس.

مسألة 31 – لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه، وله الاكتفاء باخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل، وبخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الاقوى، والاحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الاقل والاكثر.

مسألة 32 – لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه، فعليه غرامته له على الاحوط، ولو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا يسترد الزائد، ولو علم أنه أزيد منه فالاحوط التصدق بالزائد، وإن كان الاقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة.

مسألة 33 – لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالاتلاف قبل إخراج الخمس تعلق الحرام بذمته، والظاهر سقوط الخمس، فيجري عليه حكم رد المظالم، وهو وجوب التصدق، والاحوط الاستئذان من الحاكم، كما أن الاحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة باذن الحاكم،ولو تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار فان أمضاه الحاكم يصير العوض إن كان مقبوضا متعلقا للخمس لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره ولم يعرف صاحبه، ويكون المعوض بتمامه ملكا للمشتري، وإن لم يمضه يكون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه، فيجري عليه حكمه، واما المعوض فهو باق على حكمه السابق، فيجب تخميسه، ولولي الخمس