تحریرالوسیله-ج1-ص363
اشتراؤها فالظاهر تعلقه بها.
السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه أصلا ولو في عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك، فانه يخرج منه الخمس حينئذ، أما لو علم قدر المال فان علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس، بل لو عمله في عدد محصور فالاحوط التخلص منهم، فان لم يمكن فالاقوى الرجوع إلى القرعة، ولو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدق باذن الحاكم على الاحوط على من شاء ما لم يظنه بالخصوص، وإلا فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عليه إن كان محلا له، نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في المحصور، ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلص منه بالصلح، ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الاصح.
مسألة 28 – لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره، إلا أن الاحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال وإجراء حكم مجهول المالك عليه، وأحوط منه تسليم المقدار المتيقن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه، ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين.
مسألة 29 – لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس، بل حينئذ لو علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور تصدق بذلك المقدار عن صاحبه باذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه، وإنعلم صاحبه في عدد محصور فالاقوى الرجوع إلى القرعة، وإذا لم يعلم مقداره وتردد بين الاقل والاكثر أخذ بالاقل ودفعه إلى مالكه لو كان معلوما بعينه، وإن كان مرددا بين محصور فحكمه كما مر، ولو كان مجهولا أو معلوما في غير محصور تصدق به كما مر، والاحوط حينئذ