پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص362

اشتراط أداء مقدار خمس الارض عليه في عقد المعاوضة لنفوذه في مورد عدم ثبوته، ولا يصح اشتراط سقوطه في مورد ثبوته، فلو اشترط الذمي في ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس أو كونه على البائع بطل، نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صح، ولو باعها من ذمي آخر أو مسلم لم يسقط عنه الخمس بذلك، كمالا يسقط لو أسلم بعد الشراء، ومصرف هذا الخمس كغيره على الاصح، نعم لا نصاب له، ولا نية حتى على الحاكم لا حين الاخذ ولا حين الدفع على الاصح.

مسألة 25 – انما يتعلق الخمس برقبة الارض، والكلام في تخييره كالكلام فيه على ما مر قريبا، ولو كانت مشغولة بالغرس أو البناء مثلا ليس لولي الخمس قلعه، وعليه أجرة حصة الخمس لو بقيت متعلقة له، ولو أراد دفع القيمة في الارض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مع وصف كونها مشغولة بها بالاجرة، فيؤخذ خمسها.

مسألة 26 – لو اشترى الذمي الارض المفتوحة عنوة فان بيعت بنفسها في مورد صح بيعها كذلك – كما لو باعها ولي المسلمين في مصالحهم – فلا إشكال في وجوب الخمس عليه، وأما إذا بيعت تبعا للآثار فيما كانت فيها آثار من غرس أو بناء، وكذا فيما إذا انتقلت إليه الارض الزراعية بالشراء من المسلم المتقبل من الحكومة الذي مرجعه إلى تملك حق الاختصاص الذي كان للمتقبل فالاقوى عدم الخمس وإن كان الاحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلى أهله عليه.

مسألة 27 – إذا اشترى الذمي من ولي الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه وهكذا على الاحوط، وإن كان الاقوى عدمه فيما إذا قومت الارض التي تعلقت بها الخمسوأدى قيمتها، نعم لو رد الارض إلى صاحب الخمس أو وليه ثم بدا له