تحریرالوسیله-ج1-ص358
مسألة 12 – لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة والزرع وعمل اليد وغير ذلك يلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع فيخمس الفاضل عن مؤونة سنته، ولا يلزم أن يلاحظ لكل فائدة سنة على حدة.
مسألة 13 – الاحوط بل الاقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المؤونة فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح المكاسب، إلا إذا احتاج إلى مجموعه في حفظ وجاهته أو إعاشته مما يليق بحاله، كما لو فرض أنه مع إخراج خمسه ينتزل إلى كسب لا يليق بحاله أولا يفي بمؤونته، فإذالم يكن عنده مال فاستفاد باجارة أو غيرها مقدارا وأراد أن يجعله رأس ماله للتجارة ويتجر به يجب عليه إخراج خمسه، وكذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الارباح ليستفيد من عائداته.
مسألة 14 – لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا ولم يتعلق بها الخمس كما إذا انتقل إليه بالارث أو تعلق بها لكن أداه فتارة يبقيها للتكسب بعينها، كالاشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلا بخشبها وأغصانها فأبقاها للتكسب بهما، وكالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه، وأخرى للتكسب بنمائها المنفصل كالاشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها، وكالاغنام الانثى التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها، وثالثه للتعيش بنمائها وثمرها بأن كان لاكل عياله وأضيافه، أما في الصورة الاولى فيتعلق الخمس بنمائها المتصل فضلا عن المنفصل كالصوف والشعر والوبر، وفي الثانية لا يتعلق بنمائها المتصل، وانما يتعلق بالمنفصل منه، كما أن في الثالثة يتعلق بما زاد على ما صرفه في معيشتة.
مسألة 15 – لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع واشترى مرارا فخسر في بعضها وربح في بعض آخر يجبر الخسران