تحریرالوسیله-ج1-ص356
ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك، بل الاقوى اعتبار النصاب بعد الاخراج.
الخامس ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات، بلو سائر التكسبات ولو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاجات أو ارتفاع قيم أو غير ذلك مما يدخل في مسمى التكسب، ولا ينبغي ترك الاحتياط باخراج خمس كل فائدة وإن لم يدخل في مسمى التكسب، كالهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لا يحتسب، وكذا فيما يملك بالصدقة المندوبة، وإن كان عدم التعلق بغير أرباح ما يدخل في مسمى التكسب لا يخلو من قوة، كما أن الاقوى عدم تعلقه بمطلق الارث والمهر وعوض الخلع، والاحتياط حسن، ولا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤونة السنة، نعم يجب الخمس في نمائهما إذا قصد بابقائهما الاسترباح والاستمناء لا مطلقا.
مسألة 8 – لو كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس أوأدى خمسها وارتفعت قيمتها السوقية لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إن لم تكن الاعيان من مال التجارة ورأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها وابقائها اقتناؤها والانتفاع بمنافعها ونمائها، وأما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إن أمكن بيعها وأخذ يمتها، وإن لم يمكن إلا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا الماضية على الاظهر.
مسألة 9 – لو كان بعض الاموال التي يتجر بها وارتفعت قيمتها موجودا عنده في آخر السنة وبعضها دينا على الناس فان باع الموجود أو أمكن بيعه وأخذ قيمته يجب عليه خمس ربحه وزيادة قيمته، وأما الذي على الناس فان كان يطمئن باستحصاله متي أراد بحيث يكون كالموجود عنده