تحریرالوسیله-ج1-ص355
ويلحق بالكنز على الاحوط ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلا فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب، بل يلحق به أيضا على الاحوط ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلا في فرض نادر، بل الاحوط إلحاق غير السمكة والدابة من الحيوان بهما.
الرابع الغوص، فكل مايخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما مما يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا فصاعدا، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، وبين الدفعة والدفعات، فيضم بعضها إلى بعض، فلو بلغ المجموع دينارا وجب الخمس، واشتراك جماعة في الاخراج ها هنا كالاشتراك في المعدن في الحكم.
مسألة 3 – لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الاحوط، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص يدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذل، فيعتبر فيه إخراج مؤونة السنة، ولا يعتبر فيه النصاب، وأما لو عثر عليه من باب الاتفاق فيدخل في مطلق الفائدة ويجئ حكمه.
مسأله 4 – لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر والانهار الكبيرةكدجلة والفرات والنيل إذا فرض تكون الجواهر فيها كالبحر.
مسألة 5 – لو غرق شئ في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه، والاحوط إجراء حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر، وأما غيرها فالاقوى عدمه.
مسألة 6 – لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه، وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك، ومع العثور الاتفاقي دخل في مطلق الفائدة.
مسألة 7 – انما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز بعد إخراج