تحریرالوسیله-ج1-ص354
حال الفتح يملكها المخرج، وعلى الخمس ولو كان كافرا كسائر الاراضي المباحة، ولو استنبط المعدن صبي أو مجمون تعلق الخمس به على الاقوى، ووجب على الولي إخراجه.
مسألة 2 – قد مر أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المخرج مسلما أو كافرا بتفصيل مر ذكره، فالمعادن التي يستخرجها الكفار من الذهب والفضة والحديد والنفط والفحم الحجري وغيرها يتعلق بها الخمس، ومع بسط يد والي المسلمين يأخذه منهم، لكن إذا انتقل منهم إلى الطائفة المحقة لا يجب عليهم تخميسها حتى مع العلم بعدم التخميس، فان الائمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الاموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس كافرا كان أو مخالفا، معدنا كان المتعلق أو غيره من ربح التجارة ونحوه، نعم لو وصل إليهم ممن لا يعتقد الوجوب في بعض أقسام ما يتعلق به الخمس من الامامية اجتهادا أو تقليدا أو يعتقد عدم وجوبه مطلقا بزعم أنهم عليهم السلام أباحوه مطلقا لشيعتهم ما يتعلق به الخمس يجب عليهم التخميس مع عدم تخميسه، نعم مع الشك في رأيه لا يجب عليه الفحص ولا التخميس مع احتمال أدائه، ولكن مع العلم بمخالفة رأيهما فالاحوط بل الاقوى التجنب حتى يخمس.
الثالث الكنز والمرجع في تشخيص مسماه العرف، فإذا لم يعرف صاحبه سواء كان في بلاد الكفار أو في الارض الموات أو الخربة من بلادالاسلام سواء كان عليه أثر الاسلام أم لا ففي جميع هذه الصور يكون ملكا لواجده وعليه الخمس، نعم لو وجده في أرض مملوكة له بابتياع ونحوه عرفه المالك قبله مع احتمال كونه له، وإن لم يعرفه عرفه السابق إلى ان ينتهي إلى من لا يعرفه أو لا يحتمل أنه له، فيكون له وعليه الخمس إذا بلغ عشرين دينارا في الذهب ومأتي درهم في الفضة، وبأيهما كان في غيرهما،