تحریرالوسیله-ج1-ص353
وطين الغسل والارمني على الاحوط، وما شك أنه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة، ويعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الاخراج والتصفية بلوغه عشرين دينارا أو مأتي درهم عينا أو قيمة على الاحوط، ولو اختلفا في القيمة يلاحظ أقلهما على الاحوط، وتلاحظ القيمة حال الاخراج والاحوط الاولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقا، بل لا ينبغي تركه، ولا يعتبر الاخراج دفعة على الاقوى، فلو أخرج دفعات وبلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل منه وأعرض ثم عاد وأكمله على الاحوط لو لم يكن الاقوى، ولو اشترك جماعة في استخراجه فالاقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، وإن كان الاحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك، ولو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الاقوى، ولو كانت معادن متعددة لا يضم بعضها إلى بعض على الاقوى وإن كانت من جنس واحد، نعم لو عدت معدنا واحدا تخلل بين أبعاضها الاجزاء الارضية يضم بعض إلى بعض.
مسألة 1 – لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بيمن كونه في أرض مباحة أو مملوكة وإن كان الاول لمن استنبطه والثاني لصاحب الارض وإن أخرجه غيره، وحينئذ إن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المؤونة، ومنها أجرة المخرج إن لم يكن متبرعا، وإن لم يكن بأمره يكون المخرج له وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة لانه لم يصرف مؤونة، وليس عليه ما صرفه المخرج، ولو كان المعدن في أرض مفتوحة عنوة فان كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين وأخرجه أحد منهم ملكه، وعليه الخمس إن كان باذن والي المسلمين،وإلا فمحل إشكال، كما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملكه إشكال، وإن كان في مواتها