تحریرالوسیله-ج1-ص352
القول
فيما يجب فيه الخمس
يجب الخمس في سبعة أشياء: الاول ما يغتنم قهرا بل سرقة وغيلة إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه – من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم إذا كان الغزو معهم باذن الامام عليه السلام من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه كالارض ونحوها على الاصح، وأما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فان كان في حال الحضور والتمكن من الاستئذان منه فهو من الانفال، وأما ما كان في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان فالاقوى وجوب الخمس فيه سيما إذا كان للدعاء إلى الاسلام، وكذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة، وما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة غير ما مر وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها فالاحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة، ولكن الاقوى خلافه، ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الاصح، نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة، والاقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه.
الثاني المعدن، والمرجع فيه العرف، ومنه الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والزيبق وأنواع الاحجار الكريمة والقير والنفط والكبريت والسبخ والكحل والزرنيخ والملح والفحم الحجري، بل زوالجص والمغرة