پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص350

على دفعها إلى الفقراء المؤمنين وأطفالهم، بل المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولا، ويجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين، والاحوط أن لا يدفع إلى الفقير أقل من صاع أو قيمته وإن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا بل إلى مقدار مؤونة سنته، والاحوط عدم الاعطاء والاخذ أزيد من مؤونتها، ويستحب اختصاص ذوي الارحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والفقه والعقل وغيرهم ممن يكون فيه بعض المرجحات، ولا يترك الاحتياط بعدم الدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بمثل هذه الكبيرة، ولايجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية.