پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص349

والافضل بل الاحوط التأخير إلى النهار، ولو كان يصلي العيد فلا يترك الاحتياط باخراجها قبل صلاته، فان خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقها، وإن لم يعزلها فالاحوط عدم سقوطها، بل يؤدي ناويا بها القربة من غير تعرض للاداء والقضاء.

مسألة 1 – لا يجوز تقديمها على شهر رمضان، بل مطلقا على الاحوط، نعم لا بأس باعطاء الفقير قرضا ثم احتسابه عليه فطرة عند مجئ وقتها.

مسألة 2 – يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الاجناس أو عزل قيمتها من الاثمان، والاحوط بل الاوجه الاقتصار في عزل القيمة على الاثمان، ولو عزل أقل مما تجب عليه اختص الحكم به وبقي الباقي غير معزول، ولو عزلها في الازيد ففي انعزالها بذلك حتى يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة إشكال، نعم لو عينها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا فالاظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصته بقدرها أو أقل منها، ولو خرج الوقت وقد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحق خصوصا مع ملاحظة بعض المرجحات وإن كان يضمنه مع التمكن ووجود المستحق لو تلف، بخلافه فيما إذا لم يتمكن فانه لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط في حفظه كسائر الامانات.

مسألة 3 – الاحوط عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق.

القول في مصرفها الاقوى أن مصرفها مصرف زكاة المال وإن كان الاحوط الاقتصار