پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص347

الحال في المملوك.

مسألة 7 – لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الآخر على الاحوط في الصورتين.

مسألة 8 – تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، والمدار على المعيل لا العيال، والاحوط مراعاة كليهما.

مسألة 9 – تجب فيها النية كغيرها من العبادات، ويجوز أن يتولى الاخراج من وجبت عليه، أو يوكل غيره في التأديه، فحينئذ لابد للوكيل من نية التقرب، وإن وكله في الايصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة، ويكفي بقاء النية في خزانة نفسه، ولا يجب خطورها تفصيلا، ويجوز أن يوكل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه، فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مال الموكل، ولا يبعد جواز التوكيل في التبرع بأن يوكله أن يؤدي زكاته من ماله بدون الرجوع إليه، نعم أصل التبرع بها بلا توكيل محل إشكال.

القول في جنسها مسألة 1 – لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كل قوم أو قطر التغذي به وإن لم يكتفوا به كالبر والشعير والارز في مثل غالب بلاد ايران والعراق، والارز في مثل الجيلان وحواليه، والتمر والاقط واللبن في مثل النجد وبراري الحجاز وإن كان الاقوى الجواز في الغلات الاربع مطلقا، فإذا غلب في قطر التغذي بالذرة ونحوها يجوز إخراجها كما يجوز إخراج الغلات الاربع، ومع عدم الغلبة فالاحوط إخراج الغلات