پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص345

المقصد الثاني في زكاة الابدان وهي المسماة بزكاة القطرة، وقد ورد فيها أنه يتخوف الفوت علىمن لم تدفع عنه، وأنها من تمام الصوم كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، والكلام فيمن تجب عليه، وفي جنسها، وفي قدرها، وفي وقتها، وفي مصرفها.

القول فيمن تجب عليه مسألة 1 – تجب

زكاة الفطرة

على المكلف الحر الغني فعلا أو قوة فلا تجب على الصبي ولا المجنون ولو إدواريا إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد، ولا يجب على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما، بل الاقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولانه، ولا على من هو مغمى عليه عند دخول ليلة العيد، ولا على المملوك، ولا على الفقير الذي لا يملك مؤونة سنته له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين و مستثنياته لا فعلا ولا قوة، والاحوط اعتبار الدين الحال في هذه السنة لا غيره، نعم الاحوط الاولى لمن زاد على مؤونة يومه وليلته صاع إخراجها، بل يستحب للفقير مطلقا إخراجها ولو بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق على الاجنبي بعد ان ينتهي الدور إليه، هذا إذا لم يكن بينهم قاصر، وإلا فالاحوط أن يقتصر في الادارة بينهم على المكلفين، ولو أخذ الولي عن القاصر يصرفها له ولا يردها إلى غيره.

مسألة 2 – يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد،