پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص343

سيما إذا طلبها، لانه أعرف بمواقعها، وإن كان الاقوى عدم وجوبه إلا إذا حكم بالدفع إليه لمصلحة الاسلام أو المسلميمن، فيجب اتباعه وإن لم يكن مقلداله.

مسألة 6 – يستحب ترجيح الاقارب على غيرهم، وأهل الفضلوالفقه والعقل على غيرهم، ومن لا يسأل من الفقراء على غيره.

مسألة 7 – يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص حتي مع وجود المستحق، والتعيين في غير الجنس محل إشكال وإن لا يخلو من وجه فتكون أمانة في يده لا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط أو التأخير مع وجود المستحق، وليس له تبديلها بعد العزل.

مسألة 8 – لو أتلف الزكاة المعزولة متلف فان كان مع عدم ما يوجب الضمان كالتأخير مثلا يكون الضمان على المتلف فقط، وإلا فعلى المالك أيضا وإن كان قراره على المتلف.

مسألة 9 – لو اتجر بما عزله تكون الخسارة عليه والربح للفقير إذا كان الاتجار لمصلحة الزكاة فأجاز ولي الامر، وكذا في الاتجار بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الاقرب، وأما إذا اتجر بهما لنفسه وأوقع التجارة بالعين الخارجي فتصحيهما في الموردين بالاجازة محل إشكال، بل يقع باطلا في الجميع في الاول، وبالنسبة في الثاني، وإن أوقع التجارة بالذمة وأدى من المعزول أو النصاب يكون ضامنا والربح له إلا إذا أراد الاداء بهما حال إيقاع التجارة فانه حنيئذ محل إشكال.

مسألة 10 – يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في البلد أم لا، ولو تلف يضمن في الاول دون الثاني، كما أن مؤونة النقل عليه مطلقا.

مسألة 11 – لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها برأت