تحریرالوسیله-ج1-ص342
زكاته يتولى الوكيل النية إذا كان المال الذي يزكيه عند الوكيل وكان مخرجا لزكاته، وأما إذا اخرج مقدار الزكاة ودفع إلى شخص ليوصله إلى محله يجب عليه ان ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة، ويكفي بقاؤها في خزانة نفسه وإن لم يحضرها وقت الاداء تفصيلا، ولو دفع المال إلى الفقير بلا نية فله تجديدها ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين، وأما لو كانت تالفة فان كانت مضمونة على وجه لم يكن معصية الله واشتغلت ذمة الآخذ بها له أن يحسبها زكاة كسائر الديون، وأما معالضمان على وجه المعصية لا يجوز احتسابها زكاة، كما أنه مع تلفها بلا ضمان لا محل لما ينويها زكاة.
مسألة 3 – لو كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته ونوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته، وإلا فصدقة مستحبة أو من المظالم مثلا صح وأجزأ.
مسألة 4 – الاحوط لو لم يكن الاقوى عدم جواز تأخير الزكاة ولو بالعزل مع الامكان عن وقت وجوبها الذي يغاير وقت التعلق كالغلات، بل فيما يعتبر فيه الحول أيضا، لاحتمال أن يكون وقت الوجوب هو وقت الاستقرار بمضي السنة، بل الاحوط عدم تأخير الدفع والايصال أيضا مع وجود المستحق، وإن كان الاقوى الجواز خصوصا مع انتظار مستحق معين أو أفضل إلى شهرين أو أزيد في خلال السنة، والاحوط عدم التأخير عن أربعة أشهر، ولو تلفت مع التأخير بغير عذر ضمنها، ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا قرضا على المستحق، فيحسبها حينه عليه زكاة مع بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على شرائط الوجوب، وله أن يستعيد منه ويدفع إلى غيره إلا أن الاحوط الاولى الاحتساب حينئذ.
مسألة 5 – الافضل بل الاحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في عصر الغيبة