پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص341

ولكن الاحوط إن لم يكن الاقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما، كما أن الاحوط له اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو كان بالعارض وإن كان الاقوى خلافه، نعم لا بأس بدفع الصدقات المندوبة اليهم، والمشكوك كونه هاشميا مع عدم بينة أو شياع بحكم غيره، فيعطى من الزكاة، نعم لو ادعى كونه هاشميا لا تدفع إليه من جهة إقراره بعدم الاستحقاق، لا من جهة ثبوت مدعاه بمجرد دعواه، ولذا لا يعطى من الخمس أيضا بذلك ما لم يثبت صحة دعواه من الخارج.

القول في بقية أحكام الزكاةمسألة

1 – لا يجب بسط الزكاة على الاصناف الثمانية وإن استحب مع سعتها ووجود الاصناف، فيجوز التخصيص ببعضها، وكذا لا يجب في كل صنف البسط على أفراده، فيجوز التخصيص ببعض.

مسألة 2 – تجب النية في الزكاة، ولا تجب فيها أزيد من القربة والتعيين، دون الوجوب والندب وإن كان أحوط، فلو كان عليه زكاة وكفارة مثلا وجب تعيين أحدهما حين الدفع، بل الاقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة، نعم لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الانعام أو النقدين أو الغلات فيكفي مجرد كونه زكاة، لكن ذلك إذا كان المدفوع من غير الجنس الزكوي قيمة فيوزع عليها بالنسبة، وأما إذا كان من أحدها فينصرف إليه إلا مع قصد كونه بدلا أو قيمة، نعم لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الابل فأخرج شاة من غير تعيين يوزع بينهما إلا مع الترديد في كونه إما من الابل وإما من الغنم فان الظاهر عدم الصحة، ويتزولى النية الحاكم عن الممتنع، ولو وكل أحدا في أداء