پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص339

القول في

اوصاف المستحقين للزكاة

وهي أمور: الاول الايمان، فلا يعطى الكافر، ولا المخالف للحق وإن كان من فرق الشيعة، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين إلا من سهم المؤلفة قلوبهم، ولا يعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلا عمن كان من غيرهم، ويعطى أطفال الفرقة الحقة من غير فرق بين الذكر والانثى ولا بين المميز وغيره، بل لو تولد بين المؤمن وغيره أعطي منها إذا كان الاب مؤمنا، ومع عدم إيمانه لا يعطى وإن كانت الام مؤمنة، ولا تسلم إلى الطفل، بل تدفع إلى وليه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين، والمجنون كالطفل، أما السفيه فيجوز الدفع إليه وإن تعلق الحجر به مع شرائطه.

الثاني أن لا يكون شارب الخمر على الاحوط، بل غير متجاهر بمثل هذه الكبيرة على الاحوط، ولا يشترط فيه العدالة وإن كان أحوط، فيجوز الدفع إلى غير العادل من المؤمنين مع عدم التجاهر بما ذكر وإن تفاوتت مراتب الرجحان في الافراد، نعم يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الاثم أو إغراء بالقبيح، وفي المنع ردع عن المنكر، والاحوط اعتبار العدالة في العامل حال عمله وإن لا تبعد كفاية الوثوق والاطمئنان به، وأما في الغارم وابن السبيل والرقاب فغير معتبرة فضلا عن المؤلفة وفي سبيل الله.

الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك كالابوين وإن علوا، والاولاد وإن نزلوا، والزوجة الدائمة التي لم يسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غيرهمن الاسباب الشرعية، فلا يجوز دفعها إليهم للانفاق وإن