تحریرالوسیله-ج1-ص337
والعبيد تحت الشدة بل مطلق عتق العبد، سواء وجد المستحق للزكاة أم لا فهذا الصنف عام لمطلق عتق الرقبة، لكن يشترط في المكاتب العجز المذكور.
السادس الغارمون، وهم الذين علتهم الديون في غير معصية ولا إسراف ولم يتمكنوا من وفائها ولو ملكوا قوت سنتهم.
مسألة 13 – المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة ولو كان مهرا لزوجته أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضمونا، والاقوى عدم اعتبار الحلول فيه، والاحوط اعتباره.
مسألة 14 – لو كان المديون كسوبا يتمكن من قضائه تدريجا فان لم يرض بذلك الديان ويطلبون منه التعجيل فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم، وإلا فالاحوط عدم إعطائه.
مسألة 15 – لو كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه وإن لم يجز لنفقته.
مسألة 16 – كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف إما بدفعها إلى المديون ليوفي دينه، وإما بالدفع إلى الدائن وفاء عن دينه، ولو كان الغريم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له احتساب ما في ذمته زكاة، كما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين الذي على الغريم ويبرأ بذلك ذمته وإن لم يقبضها ولم يوكل المالك في قبضها، بل ولم يكن له إطلاع بذلك.
مسألة 17 – لو كان لمن عليه الزكاة دين على شخص وكان لذلك الشخص دين على فقير جاز له احتساب ما على ذلك الشخص زكاة ثم احتسابه له وفاء عما له على ذلك الفقير، كما جاز أن يحيله ذلك الشخص على ذلك الفقير فيبرأ بذلك ذمة ذلك الشخص عن دين من عليه الزكاة وذمة الفقير عن دين ذلك الشخص ويشتغل لمن عليه الزكاة فجاز له أن