پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص336

مسألة 12 – لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غناه استرجعت منه مع بقاء العين، بل مع تلفها ضامن مع علمه بكونها زكاة وإن كان جاهلا بحرمتها على الغني، بل مع احتمال أنها زكاة فالظاهر ضمانه، نعم مع إعطائه بغير عنوانها سقط الضمان، كما أنه مع قطعه بعدمها سقط، ولا فرق في ذل بين الزكاة المعزولة وغيرها، وكذا الحال فيما لو دفعها إلى غني جاهلا بحرمتها عليه، ولو تعذر استرجاعها في الصورتين أو تلفت بلا ضمان أو معه وتعذر أخذ العوض منه كان ضامنا وعليه الزكاة إلا إذا أعطاه باذن شرعي، كدعوى الفقر بناء على اعتبارها، فالاقوى حينئذ عدم الضمان، نعم لو كان إحرازه بامارة عقلية كالقطع فالظاهر الضمان، ولو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله لا ضمان عليه مع عدم التقصير، بل ولا على المالك أيضا لو دفعه إليه أو إلى وكيله بعنوان أنه ولي عام على الفقراء، وأما إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك فالظاهر ضمانه، فيجب عليه أداء الزكاة ثانيا.

الثالث العاملون عليها وهم الساعون في جبايتها المنصوبون من قبلالامام عليه السلام أو نائبه لاخذها وضبطها وحسابها، فان لهم من الزكاة سهما لاجل عملهم وإن كانوا أغنياء، والامام عليه السلام أو نائبه مخير بين أن يقدر لهم جعالة أو أجرة عن مدة مقررة وبين أن لا يجعل لهم جعلا فيعطيهم ما يراه، والاقوى عدم سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة مع بسط يد الحاكم ولو في بعض الاقطار.

الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم الكفار الذين يراد ألفتهم إلى الجهاد أو الاسلام، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة، فيعطون لتأليف قلوبهم، والظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان.

الخامس في الرقاب، وهم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة