پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص333

المطلب الثالث كل ما سقي سيحا ولو بحفر نهر ونحوه أو بعلا – وهو مايشرب بعروقه – أو عذيا – وهو ما يسقى بالمطر – ففيه العشر، وما يسقى بالعلاج بالدلو والدوالي والنواضح والمكائن ونحوها من العلاجات ففيه نصف العشر، وإن سقي بهما فالحكم للاكثر الذي يسند السقي إليه عرفا، وإن تساويا بحيث لم يتحقق الاسناد المذكور بل يصدق أنه سقي بهما ففي نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط باخراج العشر إذا كان الاكثر بغير علاج ولو مع صدق السقي بهما، ومع الشك فالواجب الاقل إلا في المسبوق بالسقي بغير علاج والشك في سلب ذلك فيجب الاكثر، بل الاحوط ذلك مطلقا.

مسألة 1 – الامطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلا إذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركا بينهما.

مسألة 2 – لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه يجب العشر على الاقوى وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثم بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه، بل وكذا إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرىفبداله أن يزرع فيها زرعا يشرب بعروقه.

القول في أصناف المستحقين للزكاة

ومصارفها وهي ثمانية: الاول والثاني الفقراء والمساكين، والثاني أسوأ حالا