تحریرالوسیله-ج1-ص332
وتنقية النهر، بل وفي إحداثه لو كان هذا الزرع والنخل والكرم محتاجا إليه، والظاهر أنه ليس منها ما يصرفه مالك البستان مثلا في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط ونحو ذلك مما يعد من مؤونة تعمير البستان لا من مؤونة ثمرته، نعم إذا صرف ذلك مشتري الثمرة ونحوه لاجل الثمر الذي اشتراه أو ملكه بالاجارة يكون من مؤونته، ولا يحسب منها أجرة المالك إذا كان هو العامل، ولا أجرة المتبرع بالعمل، ولا أجرة الارض والعوامل إذا كانت مملوكة له، بل الاحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات التي يشتريها للزرع والسقي مما يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل، نعم في احتساب ما يرد عليها من النقص بسبب استعمالها في الزرع والسقي وجه، لكن الاحوط خلافه، وفي احتساب ثمن الزرع والثمر إشكال لا يبعد الاحتساب، لكن يقسط على التبن والحنطة مثلا بالنسبة.
مسألة 3 – الظاهر أنه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لامثله، سواء كان من ماله أو اشتراه، فلو كان بعضه من ماله الغير المزكى فالظاهر صيرورة الفقراء شريكا مع الزارع بمقدار حصتهم وتحسب البقية من المؤونة.
مسألة 4 – لو كان مع الزكوي غيره وزعت المؤونة عليهما بالنسبة، وكذا الخراج الذي يأخذه السلطان إن كان مضروبا على الارض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي، والظاهر توزيعها على ال ين والحب.
مسألة 5 – لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة فلا يبعد التفصيل بين ما كان عمله لها فيوزع عليها، وبين ما إذا عمل للسنة الاولى وإن انتفع منه في سائر السنين قهرا فيحسب من مؤونة الاولى، فيكون غيرها بلا مؤونة من هذه الجهة.
مسألة 6 – لو شك في كون شئ من المؤن أولا لم يحسب منها.