پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص331

إخراج ما يأخذه بالنسبة إلى اعتبار الزكاة، فيخرج من الوسط ثم يؤدى العشر أو نصف العشر مما بقي، وأما بالنسبة إلى اعتبار النصاب فان كان ما ضرب على الارض بعنوان المقاسمة فلا إشكال في أن اعتباره بعده، بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب في حصته لا في المجموع منها ومن حصة السلطان، ولو كان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشكال، والاحوط لو لم يكن الاقوى اعتباره قبله.

مسألة 1 – الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق، بل يعم سلاطين الشيعة الذين لا يدعون ذلك، بل لا يبعد شموله لكل مستول على جباية الخراج حتى فيما إذا لم يكن سلطان كبعض الحكومات المتشكلة في هذه الاعصار، وفي تعميم الحكم لغير الاراضي الخراجية مثل ما يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو التي كانت مواتا فتملكت بالاحياء وجه لا يخلو من قوة.

مسألة 2 – الاقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلق واللاحقة، والاحوط لو لم يكن الاقوى اعتبار النصاب قبل إخراجها، فإذا بلغ النصاب تعلق الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط، ولكن تخرج المؤن من الكل، ثم يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قل أو كثر، ولو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زكاة، والمراد بالمؤونة كل ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة ويصرفه في تنميتها وحفظها وجمعها، كالبذر وثمن الماء المشترى لسقيها، وأجرة الفلاح والحارث والحارس والساقي والحصاد والجذاذ، وأجرة العوامل التي يستأجرها للزرعوأجرة الارض ولو كانت غصبا ولم ينو إعطاء أجرتها لمالكها، وما يصرفه لتجفيف الثمرة وإصلاح النخل وتسطيح الارض