تحریرالوسیله-ج1-ص329
ولا تجب الزكاة فيما يقابله، ويحسب النصاب بعدتوزيع الدين على الاصل والثمرة، فان زادت حصة الوارث من الثمرة بعد التوزيع وبلغت النصاب تجب الزكاة عليه، ولو تلف بعض الاعيان من التركة يكشف عن عدم كونه مما يؤدى منه الدين، وعدم كونه بحكم مال الميت، وكان ماله فيما سوى التالف واقعا، ومنه يظهر الحال لو كان الموت بعد ظهوره وقبل تعلق الوجوب، نعم الاحتياط بالاخراج مع الغرامة للديان أو استرضائهم مطلقا حسن سيما فيما كان الموت قبل ظهوره، ولو كان الورثة قد أدوا الديون أو ضمنوه برضا الديان قبل تعلق الوجوب وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب مع اجتماع الشرائط.
مسألة 11 – في المزارعة والمساقاة الصحيحتين حيث أن الحصال مشترك بين المالك والعامل تجب على كل منهما الزكاة في حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه، بخلاف الارض المستأجرة للزراعة، فان الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط، وليس على المؤجر شئ وإن كانت الاجرة من الجنس الزكوي.
مسألة 12 – في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر، وأجرة الارض والعامل من المؤن، وفي المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب الاصول، وتحسب أجرة مثل عمل المساقي من المؤن.
مسألة 13 – لو كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي والخستاوي والقنطار وغير ذلك يضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، والاحوط الدفع من كل نول بحصته وإن كان الاقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيد عن الكل وإن اشتمل على الاجود، ولا يجوز دفع الردي عن الجيد على الاحوط، وهكذا الحال في أنواع العنب.
مسألة 14 – يجوز تقبل كل من المالك والحاكم أو من يبعثه حصة