پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص328

بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ليس عليه شئ مطلقا حتى فيما إذا علم زمان البيع وشك في تقدم التعلق وتأخره على الاقوى، وإن كان الاحوط في هذه الصورة إخراجها.

مسألة 9 – لو مات المالك بعد تعلق الزكاة وقبل إخراجها تخرج من عين ما تعلقت به الزكاة ان كان موجودا، ومن تركته إن تلفمضمونا عليه، نعم لورثته أداء قيمة الزكوي مع بقائه أيضا، ولو مات قبله وجبت على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط على الاحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموه وقبل تعلق الوجوب، وعلى الاقوى إذا كان الانتقال قبل تمامه، فإذا لم يبلع سهم واحد منهم النصاب أو اختبل بعض شروط أخر فلا زكاة، ولو لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصته على الاقوى في بعض الصور، وعلى الاحوط في بعض، ومن لم يبلغ نصيبه حد النصاب لا يجب عليه شئ إلا إذا علم زمان التعلق وشك في زمان الموت فتجب على الاقوى.

مسألة 10 – لو مات الزارع أو مالك النخل والكرم وكان عليه دين فان كان موته بعد تعلق الوجوب وجب إخراج الزكاة كما مر حتى فيما إذا كان الدين مستوعبا للتركة، ولا يتحاص الغرماء مع أرباب الزكاة إلا إذا صارت في ذمته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط، فيقع التحاص بينهم كسائر الديون، وإن كان موته قبل تعلق الوجوب فان كان قبل ظهور الحب والثمر فمع استيعاب الدين التركة وكونه زائدا عليها بحيث يستوعب النماءات أيضا لا تجب على الورثة الزكاة، بل تكون كأصل التركة بحكم مال الميت على الاقوى يؤدى منها دينه، ومع استيعابه التركة وعدم زيادته عليها لو ظهرت الثمرة بعد الموت يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة أصلا ونماء بحكم مال الميت بنحو الاشاعة بينه وبين الورثة،