پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص327

للساعي مطالبة المالك فيه ويلزمه القبول، ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول وفى جواز الاخراج في هذا الحال إشكال، بل الاقوى عدمه لو انجر الاخراج إلى الفساد ولو قلنا بأن وقت التعلق حين بدو الصلاح.

مسألة 5 – لو أراد المالك الاقتطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا جاز، ووجب أداء الزكاة على الاحوط من العين أو القيمة بعد فرض بلوغ تمرها وزبيبها النصاب وإن كان الاقوى عدم الوجوب.

مسألة 6 – يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذوبعد التعلق من نفس الثمر أو قيمته.

مسألة 7 – لو ملك نخلا أو كرما أو زرعا قبل زمان التعلق فالزكاة عليه فيما نمت مع ذلك في ملكه على الاقوى، وفى غيره على الاحوط كما مر، فيجب عليه إخراج الزكاة بعد التعلق مع اجتماع الشرائط، بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلق فان الزكاة على من انتقل عنه، ممن كان مالكا حال التعلق ولو باعه مثلا قبل أداء ما عليه فهو فضولي بالنسبة إلى حصة الزكاة يحتاج إلى إجازة الحاكم، فان أجاز رد الثمن إليه بالنسبة ورجع إلى البائع به، وإن رده أدى الزكاة وله الرجوع إلى البائع بثمنه بالنسبة، هذا إذا أحرز عدم التأدية، ومع إحرازها أو احتمالها لا شئ عليه.

مسألة 8 – لو باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد زمان التعلق حتى تكون الزكاة عليه أو قبله حتى تكون على المشتري لم يكن عليه شئ إلا إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع، فيجب عليه حينئذ إخراجها على الاقوى، ولو شك المشتري في ذلك فان كان قاطعا بأن البائع لم يؤد زكاته على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلق يجب عليه إخراجها مطلقا على الاحوط فيما إذا احتمل أن الشراء في زمان تم نماء الزرع ولم ينم في ملكه، وعلى الاقوى في غيره، وإن لم يكن قاطعا بذلك بل كان قاطعا