پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص324

المالك بالاخراج من الارغب والاكمل فقد أحسن وزاد خيرا، وإلا أخرج من كل بقسطه ونسيته على الاقوى، ولا يجوز الاجتزاء بالفرد الادون عن الجميع.

مسألة 2 – الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة ولو الردية لا زكاة فيها حتى بلغ خالصها النصاب، ولو شك فيه ولم يكن طريق إلى التعرف لم تجب الزكاة، والاحوط التصفية ونحوها للاختبار وإن كان الاقوى عدم وجوبه.

مسألة 3 – لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة فان علم بأن ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو، وإلا فلابد من تحصيلالعلم بذلك ولو باعطاء مقدار يعلم بأن ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها.

مسألة 4 – لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا؟ فالاقوى عدم وجوب شئ وإن كان الاحوط التزكية.

مسألة 5 – لو اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتى حال عليه الحول يكون زكاته عليه لاعلى المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه، نعم لو شرط عليه التبرع عنه باداء ما وجب عليه يلزمه، ولو لم يف المقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض، بل يجب عليه أداؤها.

الفصل الثالث في

زكاة الغلات

وقد تقدم أنه لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناس: أي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا يلحق السلت الذي هو كالشعير في طبعة على ما قيل وكالحنطة في ملاسته وعدم قشرة بالشعير، فلا يجب فيها الزكاة وإن كان