پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص323

ونصاب الفضة مأتا درهم وفيه خمس دراهم، ثم كلما زاد أربعين كان فيها درهم بالغا ما بلغ، وليس فيما دون المأتين شئ، وكذا فيما دون الاربعين، لكن بالمعنى المتقدم في الذهب، والدرهم ستة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعي وخمسه، لان كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية.

فائدة: الضابط الكلي في تأدية زكاة النقدين انهما بعد ما بلغا حد النصاب أعني عشرين دينارا أو مأتي درهم يعطى من كل أربعين واحدا فقد أدى ما وجب عليه وإن زاد على المفروض في بعض الصور بقليل ولا بأس به، بل أحسن وزاد خيرا.

الثاني كونهما منقوشين بسكة المعاملة بكتابة أو غيرها ولو صارا ممسوحين بالعارض، وأما الممسوحان بالاصل فلا تجب فيهما إلا إذا كانا رائجين فتجب على الاحوط، ولو اتخذ المسكوك حلية للزينة مثلا فلا تجب الزكاة فيه زاده الاتخاذ في القيمة أو نقصه، كانت المعاملة على وجهها ممكنة أولا.

الثالث الحول، ويعتبر أن يكون النصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص عنه في أثنمائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو غيره أو بالسبك ولو بقصد الفرار لم تجب فيه زكاة وإن استحبت في هذه الصورة، بل هو الاحوط، نعم لو كان السبك بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط.

مسألة 1 – يضم الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقق النصاب وان اختلف من حيث الاسم والسكة، بل من حيث القيمة واختلاف الرغبة، فيضم القران العجمي إلى المجيدي والروپية، بل يضم الرائج الفعلي إلى المهجور، وأما بالنسبة إلى إخراج الزكاة فان تطوع