پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص322

مسألة 3 – لو كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء، ولا يتعين عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلقت به الزكاة، بل له أن يدفع قيمتها السوقية من الدراهم والدنانير، بل وغيرهما من سائر الاجناس إن كان خيرا للفقراء، وإلا ففيه تأمل وإن لا يخلو من وجه، والاخراج من العين أفضل، والمدار في القيمة قيمة وقت الاداء والبلد الذي هي فيه لو كانت العين موجودة، ولو كانت تالفة بالضمان فالظاهر أن المدار قيمة يوم التلف وبلده، والاحوط أكثر الامرين من ذلك ومن يوم الاداء وبلده.

الفصل الثاني في

زكاة النقدينويعتبر

فيها مضافا إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمور: الاول النصاب، وهو في الذهب عشرون دينارا وفيه عشرة قراريط هي نصف الدينار، والدينار مثقال شرعي، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي، فيكون العشرون دينارا خمسة عشر مثقالا صيرفيا، وزكاته ربع المثقال وثمنه، ولا زكاة فيما دون عشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية ففيها قيراطان، إذا كل دينار عشرون قيراطا، وهكذا كلما زاد أربعة، وليس فيما نقص عن أربعة دنانير شئ، لكن لا بمعنى عدم تعلق الزكاة به رأسا كما قبل العشرين، بل المراد بالعفو عمابين النصابين هو أن ما زاد عن نصاب إلى أن بلغ نصاب آخر متعلق للفرض السابق، فالعشرون مبدأ النصاب الاول إلى أربعة وعشرين، وهو متعلق للفرض الاول أي نصف الدينار، فإذا بلغت أربعة وعشرين زاد قيراطان إلى ثمانية وعشرين فزاد قيراطان وهكذا.