پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص321

القول في الشرط الاخير مسألة – يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول، فلو كانت كذلك ولو في بعضه فلا زكاة فيها وان كانت سائمة، والمرجع في صدق العوامل العرف.

بقي الكلام

فيما يؤخذ في الزكاة

مسألة 1 – لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم، ولا الهرمة من نصاب الشاب، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عدت منه،أما لو كان النصاب جميعه مريضا بمرض متحد لم يكلف شراء صحيحة، وأجزأت مريضة منها، ولو كان بعضه صحيحا وبعضه مريضا فالاحوط لو لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه من غير ملاحظة التقسيط، وكذا لا تؤخذ الربى وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما وإن بذلها المالك إلا إذا كان النصاب كله كذلك، ولا الاكولة وهي السمينة المعدة للاكل، ولا فحل الضراب، بل لا يعد المذكورات من النصاب على الاقوى وإن كان الاحوط عدها منه.

مسألة 2 – الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والابل وفي الجبر ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز، وهو أقل ما يراد منها، ويجزي الذكر عن الانثى وبالعكس، والمعز عن الضأن وبالعكس لانهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس والابل العراب والبخاتي.